نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 387
و يستحبّ أن يحضر (1) إقامة الحدّ طائفة. و قيل: يجب، تمسّكا بالآية. و أقلّها واحد، و قيل: عشرة، و خرّج متأخّر: ثلاثة. و الأوّل حسن. و ينبغي أن تكون الحجارة صغارا، لئلّا يسرع التلف.
وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[1]. و لما روي [2] من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا رجم المرأة المقرّة، و مناداته في الناس حتى اجتمعوا و عزم عليهم لما خرجوا معه، إلى آخر القصّة. و لما فيه من الاعتبار و الانزجار من فعل القبيح، كما تقتضيه حكمة الحدود.
قوله: «و يستحبّ أن يحضر. إلخ».
(1) قد ورد الأمر بحضور طائفة عند استيفاء الحدّ بقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
و اختلف في موضعين:
أحدهما: هل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ فقيل بالأول. و اختاره ابن إدريس [3] و المصنف في النافع [4] و جماعة [5]، عملا بظاهر الأمر، فإن الأصل فيه الوجوب.
و قيل بالثاني. و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- هنا، و قبله الشيخ في كتب [6] الفروع، لأصالة عدم الوجوب، و حمل الأمر على الاستحباب، لأنه